قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، أمس، بعدم دستورية عبارة «متمتعاً بالجنسية المصرية منفرداً»، الواردة بالبند الأول من المادة 8 من قانون مجلس النواب، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، ورفض ما عدا ذلك من طلبات فى الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية، والخاصة بالمادتين 4 و5 من القانون نفسه، وإلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 37 قضائية، التى تطعن فى دستورية المادة 3 من قانون مجلس النواب، والخاصة بعدد المقاعد المخصّصة لنظامى الفردى والقوائم، والمادة 4 من القانون ذاته، والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردى والقوائم، وكذلك المادتان رقم 5 و10 من القانون نفسه، والمواد 2 و3 و4 من القانون 202 لسنة 2014، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت المدعى بالمصروفات.
وقالت مصادر قضائية إن حكم «الدستورية» الجديد، سيترتب عليه السماح لمزدوجى الجنسية من المصريين المقيمين بالخارج بالترشّح لانتخابات مجلس النواب، للمرة اﻷولى منذ صدور أحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمنعهم من الترشّح عام 2001، ليصبح بذلك الحكم من حقهم الترشّح بعد فترة منع وصلت إلى 14 عاماً.
وأوضحت المصادر أن الحكم يُلزم اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشّح من جديد بالنسبة للفردى والقوائم، خاصة أن المقاعد المخصصة للمصريين بالخارج ضمن القوائم الانتخابية الأربع.
وأخذت المحكمة فى حكمها بما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين، الذى كان قد أوصى بالحكم بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشّح لمجلس النواب، حيث أكدت المحكمة أن المادة المطعون عليها أخلّت بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص. وذكر التقرير أن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 9، التى نصت على أن: «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز منه»، والمادة 53 التى تنص على أن: «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر».
وأضاف التقرير أن المادة المطعون عليها خالفت أيضاً المادة 87، التى تنص على أن: «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء»، وكذلك مخالفتها للمادة 88، التى نصت على أن: «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيُّد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقرّرة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها».
وتضمّن التقرير مخالفة المادة المطعون بعدم دستوريتها للمادة 92 التى تنص على أن: «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها»، وكذلك المادة 102 التى تنص على أن: «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما».
وكان عصام الإسلامبولى قد طالب فى طعنه الحكم بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، لعدم تضمنها استثناء المصريين المقيمين بالخارج من شرط الجنسية المنفردة، كما طالب بالحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون ذاته بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لعدم تضمّنها إنشاء دوائر خارج الجمهورية تمثل القارات التى يقيم فيها المصريون، وفقاً لتمثيل متكافئ للناخبين منهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق